responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 186
فصل في النية
النية شرط من شروط الصلاة إجماعًا. ولا تسقط بحال إجماعًا لأن محلها القلب فلا يتأتى العجز عنها. قال عبد القادر النية قبل الصلاة شرط وفيها ركن وعن أحمد رواية أنها فرض.
(قال تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} فنفى أن يكون أمرنا بشيء إلا بعبادته مفردين له نياتنا بدينه الذي أمرنا به والإخلاص عمل القلب وهو محض النية فأمر تعالى بإخلاصها له فدلت الآية على وجوب الإتيان بالنية في العبادة وصدورها خالصة لوجهه والرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض صلاة وصوم.
وقد يصدر في نحو صدقة وحج وهذا لا يشك مسلم أنه حابط وإن شارك العلم الرياء فإن كان من أصله فالنصوص طافحة ببطلانه وإن كان العلم لله ثم طرأ عليه الرياء ودفعه لم يضر بلا خلاف. وإن استرسل معه فخلاف رجح أحمد وغيره أنه لا يبطل بذلك ذكره ابن رجب. وقال الشيخ المرائي بالفرائض كل يعلم قبحه. وأما بالنوافل فلا يظن الظان أنه يكتفي فيه بحبوط عمله لا له ولا عليه بل هو مستحق للذم والعقاب ولا يترك عبادة خوف رياء.
(وتقدم حديث "إنما الأعمال بالنيات) وأن العمل الذي لم ينو ليس بعبادة ولا مأمورًا به فلا يكون فاعله متقربًا إلى الله

اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست