اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 171
البياض فإنها أطيب وأطهر".
والحديث ظاهر الدلالة على مشروعية لبس البياض ولا يجب لما ثبت عنه – - صلى الله عليه وسلم - من لبس غيره من غير وجه فثبت أنه لبس الحبرة برديمان سميت حبرة لتحسينها بالتخطيط. ولبس مرطًا مرجلاً من شعر أسود. ولبس الخميصة. وصبغ ثيابه بالزعفران. ولبس حلة حمراء. وكره الأحمر القاني. قال ابن القيم وفي لباس الأحمر من الثياب والجوخ نظر. وأما كراهته فشديدة جدًا. والبرد الأحمر ليس هو أحمر مصمتًا كما ظنه بعض الناس فإنه لو كان كذلك لم يكن بردًا وإنما فيه خطوط حمر فيسمى أحمر باعتبار ما فيه من ذلك. والذي يقوم عليه الدليل تحريم لباس الأحمر أو كراهيته كراهة شديدة. فأما غير الحمرة من الألوان فلا يكره.
وعن عمران بن حصين مرفوعًا "إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن ترى أثر نعمته على عبده" رواه البيهقي، وقال كان هديه – - صلى الله عليه وسلم - في اللباس ما يسره الله ببلده، فكان يلبس القميص والعمامة والإزار. والرداء. والجبة. والفروج ويلبس من القطن والصوف وغير ذلك. ويلبس ما يجلب من اليمن وغيرها. فسنته تقضي أن يلبس الرجل ما يسره الله ببلده.
ونهي – - صلى الله عليه وسلم - عن لباس الشهرة. ففي الحديث "من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة" رواه أبو داود وغيره. ونهى عن
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 171