responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 164
ابن خزيمة وغيره وقال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من عورتها مكشوف لا تجوز صلاتها.
وله من حديث ابن مسعود وصححه "المرأة عورة". وللطبراني من حديث أبي قتادة، "لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها ولا من جارية بلغت المحيض حتى تختمر". ولأبي داود من حديث أم سلمة أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار. قال "إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها". وله من حديث ابن عمر "يرخين شبرًا" صححه الترمذي.
فلا بد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها ومن تغطية بقية بدنها حتى ظهور قدميها. لا وجهها في الصلاة بحيث لا يراها أجنبي فليس الوجه عورة في الصلاة. قال الموفق والقاضي إجماعًا وقال جمع وكفيها وهو مذهب مالك والشافعي. وقال الشيخ وقدميها وما عدا ذلك عورة بالإجماع. قال شيخ الإسلام والتحقيق أن الوجه ليس بعورة في الصلاة. وهو عورة في باب النظر إذا لم يجز النظر إليه.
(وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال إن كان الثوب واسعًا) ضد الضيق (فالتحف به) أي ارتد به ولمسلم "فخالف بين طرفيه" وذلك بأن يجعل منه شيئًا على عاتقه والالتحاف بالثوب التغطي به والمراد لا يشد الثوب في وسطه فيصلي مكشوف المنكبين بل

اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست