responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 162
بدليل ظاهر وليس للموجبين دليل اهـ. ويسقط الترتيب بنسيانه اتفاقًا وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. قال القاضي رواية واحدة.

فصل في ستر العورة
أي في أحكام ستر العورة. وأحكام اللباس وستر العورة أحد شروط الصلاة والفصل لغة الحاجز بين الشيئين واصطلاحًا هو الحاجز بين مسائل العلوم وأنواعها.
قال تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ} خاطبهم تعالى بعد ما ذكر أنه امتن عليهم بلباس يواري سوءاتهم فقال {خُذُواْ زِينَتَكُمْ} أي لباس زينتكم والزينة اللباس وهو ما يواري السوأة وما سوى ذلك من جيد البز والمتاع وفيه دليل على أن ستر العورة واجب في الصلاة والطواف وفي كل حال {عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} أي عند كل صلاة وطواف. وحكى ابن حزم وغيره الاتفاق على أن المراد ستر العورة.
وقال غير واحد بل أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة وهو أخذ الزينة فإنه علق الأمر باسم الزينة لا ستر العورة إيذانًا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أحسن ثيابه وأجملها في الصلاة للوقوف بين يدي الرب تبارك وتعالى وأداء حقه. ويسن لبس الثياب البيض كما سيأتي. والنظافة في الثوب والبدن باتفاق أهل العلم. وحكى غير واحد أنه لا خلاف في وجوب ستر العورة في الصلاة وبحضرة الناس وفي الخلوة على الصحيح إلا لغرض صحيح.

اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست