responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 160
الأظهر في الدليل. لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد ولا أمر هنا يلزمه بالقضاء لأنه أخر تأخيرًا جائزًا فهو غير مفرط وليس عنه عليه الصلاة والسلام حديث واحد بقضاء الصلاة بعد وقتها وليس كالنائم والناسي فإن وقتهما إذا ذكرا.
(وعن أنس أن النبي – - صلى الله عليه وسلم - قال من نسي صلاة) ولمسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها (فليصلها إذا ذكرها) فإن في التأخير آفات وفي لفظ فإن الله يقول: (أقم الصلاة لذكرى) وفي قراءة للذكرى أي أقم الصلاة لذكرها لأنه إذا ذكرها فقد ذكر الله. وعن أبي قتادة في نومهم عن الصلاة قال "إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها" صححه الترمذي.
فالنائم أو الناسي غير مكلف حال نومه أو نسيانه إجماعًا {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} قال الله تعالى (قد فعلت) رواه مسلم. ثم صرح بأن القضاء كفارة لهما فقال (لا كفارة لها إلا ذلك) أي فعلها إذا ذكرها (متفق عليه) وفي رواية "فهو وقتها" وفيه أحاديث كثيرة مستفيضة والأمر يقتضي الوجوب وأجمع أهل العلم على وجوب فعل الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان من حين يذكر. وقال ابن القيم ثبت بالنص والإجماع أن المعذور بالنوم والنسيان وغلبة العقل يصلي إذا زال عذره. ولا يجوز تأخيرها إلى وقت آخر بالاتفاق بل هو من الكبائر العظام اهـ.

اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست