responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 150
تجزئ قبله بإجماع المسلمين ولا يجوز إخراجها عنه إجماعًا على أي حال كان من خوف أو أمن إلا في حالة جمع الصلاتين في وقت إحداهما. قال عمر: الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به وهو سبب وجوبها لأنها تضاف إليه وتتكرر بتكرره والعلم بدخوله أو غلبة الظن على دخوله شرط في صحة الصلاة وإن صلى مع الشك أعاد إجماعًا.
(وقال: {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} أي ميلها إلى جهة المغرب. وأصل الدلوك الميل فالشمس تميل إذا زالت وغربت {إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} أي ظهور ظلمته وهو وقت صلاة العشاء (وقرآن الفجر) يعني صلاة الفجر تسمية لها ببعض أفرادها معظم أركانها القراءة من إطلاق الجزء الأعظم على الكل. فمن قوله تعالى {لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} أخذ الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقوله {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} صلاة الفجر.
وقد ثبتت السنة بذلك. بل تواترت أقواله – - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله بتفاصيل هذه الأوقات على ما عليه أهل الإسلام مما تلقوه خلفًا عن سلف وجيلاً بعد جيل وقرنًا بعد قرن عن سيد المرسلين – - صلى الله عليه وسلم - {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. ينزل هؤلاء ويصعد هؤلاء. وفي الصحيحين "تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر".

اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست