responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 142
عليه قال بلال ونهاني أن أثوب في العشاء
وكذا يكره النداء بعد الأذان في الأسواق وغيرها مثل أن يقول الصلاة والإقامة. قال الشيخ إذا كانوا يسمعون النداء وإلا فلا ينبغي أن يكره. فإن تأخر الإمام أو أماثل الجيران فلا بأس أن يمضي إليه من يقول قد حضرت الصلاة. وما سوى التأذين قبل الفجر من التسبيح ونحوه يرفعون أصواتهم به بدعة.
(وعن أنس قال أمر) بضم الهمزة يعني أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه لا يأمر في الأصل إلا رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - و (بلال) نائب فاعل وللنسائي "أمر النبي – - صلى الله عليه وسلم - بلالاً" وسبب ذلك قول أنس. ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى وتقدمت الرواية الثانية عن أنس ورؤيا عبد الله بن زيد فبدأ الأذان كان: عن مشورة أوقعها النبي – - صلى الله عليه وسلم - بين أصحابه فافترقوا فرأى عبد الله بن زيد فقص، فقال عمر ألا تبعثون مناديًا فأمر بلال (أن يشفع الأذان) أي أن يأتي بكلماته مثنى مثنى أو أربعًا أربعًا كالتكبير في أوله والكل يصدق عليه أنه شفع كما فسره حديث عبد الله بن زيد وأبي محذورة. وهذا بالنظر إلى الأكثر وإلا فكلمة التوحيد في آخره مفردة (ويوتر الإقامة) أي يفرد ألفاظها (متفق
عليه).
وظاهره أنه يفرد التكبير في أولها ولكن الجمهور على أن التكبير في أولها مكرر مرتين. وهو بالنظر إلى تكريره في الأذان

اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست