اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 136
الليل لما في الصحيحين إن بلالاً يؤذن بليل. وظاهر الخبر يجزئ من مميز لصحة صلاته كالبالغ.
قال الشيخ والأشبه إن الأذان الذي يسقط به الفرض ويعتمد لا يباشره صبي قولاً واحدًا.
وقال المؤذن الراتب لا يكون إلا عدلاً. ولأبي داود "وليؤذن لكم خياركم". وترتيب الفاسق مؤذنًا لا ينبغي قولاً واحدًا. وقال يعمل بقول المؤذن في الوقت مع إمكان العلم بالوقت. وهذا مذهب أحمد والشافعي وسائر العلماء المعتبرين كما شهدت به النصوص خلافًا لقول بعض أصحابنا ولم يزل الناس يعملون بالآذان من غير نكير فكان إجماعًا. وقال ابن القيم أجمع المسلمون على قبول أذان المؤذن الواحد وهو شهادة منه بدخول الوقت.
(وعن جابر أن رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - أتى المزدلفة) في حجة الوادع منصرفة من عرفة (فصلى بها المغرب والعشاء) جمعًا (بآذان واحد وإقامتين رواه مسلم) زاد أبو داود من حديث ابن عمر بعد قوله: "بإقامة واحدة لكل صلاة"، وللترمذي في قصة الخندق أنهم شغلوه عن أربع صلوات "فأذن وأقام لكل صلاة" فدل على مشروعية الأذان والإقامة في نحو تلك المواطن.
(وله عن أبي قتادة) في الحديث الطويل (في نومهم عن الصلاة) أي صلاة الفجر وكان عند قفولهم من غزوة خيبر
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 136