اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 132
مسلم وأتى به معرفًا بالألف واللام والمراد به الكفر الأكبر المخرج من الملة.
(وعن بريدة مرفوعًا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة) أي الميثاق المؤكد بالإيمان الذي بيننا معشر المسلمين في إجراء أحكام الإسلام هو الصلاة وقال في أمراء الجور "لا تقاتلوهم ما صلوا" (فمن تركها فقد كفر) فلا يسمى تاركها مسلمًا ولا مؤمنًا وإن كان معه شعبة من شعب الإسلام والإيمان ولا تنفع صلاة من صلى بلا وضوء عمدًا (رواه الخمسة وصححه الترمذي والعراقي وغيرهم.
قال ابن القيم والأدلة تدل على أنه لا يقبل من العبد شيء من أعماله إلا بفعل الصلاة فهي مفتاح ديوانه ورأس مال ربحه وقال ابن رجب وردت أحاديث متعددة تدل على أن من تركها فقد خرج من الإسلام. وقال عبد الله بن شقيق كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يرون من الأعمال شيئًا تركه كفر إلا الصلاة.
وحكى إسحاق إجماع أهل العلم عليه، فترك الصلاة كسلاً من غير جحود لها كفر مستقل في قول جمهور السلف وهو الذي تدل عليه السنة. بل نقل ابن راهويه وغيره الإجماع
عليه.
وقال ابن القيم قد شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة وأما من جحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين وإن فعلها لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة ويكون مرتدًا بلا
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 132