responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 126
الكفارة فعنه لا كفارة وفاقًا، بل من تعمد ذلك أثم وليس عليه إلا الاستغفار. قال الترمذي وهو قول علماء الأمصار وقال ابن كثير وغيره قال أكثر العلماء لا شيء عليه ويستغفر الله والذمة بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها فالله أعلم.
(وعن أم سلمة: كانت النفساء) بضم النون ونفست بضمها لا غير إذا ولدت والمصدر النفاس (تقعد) أي تكف نفسها عما تفعله الطاهرة (على عهد رسول – - صلى الله عليه وسلم - بعد نفاسها) أي ولادتها سميت به لأنه يصحبها خروج النفس وهو الدم ثم سمى الدم نفاسًا لأنه خارج بسبب الولادة (أربعين يومًا رواه الخمسة إلا النسائي) وأما ابن ماجه فمن حديث أنس وأثنى عليه البخاري وله شاهد عند الحاكم وصححه من حديث عثمان بن أبي العاص ومعناه أكثر ما تجلس إذ محال اتفاق عادة نساء عصر في نفاس أو حيض. وقيل أكثره أربعون.
وقال الترمذي أجمع أهل العلم عن أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي وقال أبو عبيد وعلى هذا جماعة الناس. وقال إسحاق هو السنة المجمع عليها. قال ابن رشد وغيره لا خلاف أن الدم الذي يهراق بعد الولادة نفاس وابتداؤه خروج بعض الولد حكاه أحمد
وغيره عن عمر وغيره ولم يعرف لهم مخالف. وقال الشيخ لأحد لأكثره ولو زاد على السبعين وانقطع لكن إن اتصل فهو دم

اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست