responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 124
(والكدرة) أي ما هو بلون الماء الكدر (بعد الطهر) أي بعد رؤية القصة البيضاء والجفوف (شيئًا) أي لا نعده حيضًا (رواه أبو داود) ورواه البخاري بدون لفظ الطهر وله حكم الرفع عند أهل الحديث وغيرهم لكونه تقريرًا منه – - صلى الله عليه وسلم - فما ليس بدم غليظ أسود يعرف فلا يعد بعد الطهر حيضًا. ولأحمد وأبي داود وغيرهما في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر قال " إنما هو عرق أو عروق" قال البغوي وهو قول أكثر الفقهاء.
ومفهومه أن الصفرة والكدرة قبل الطهر حيض وهو إجماع لقوله (حتى يطهرن) وهو يتناولها ولأن النساء يبعثن إلى عائشة بالدرج فيها الصفرة والكدرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء يعني الطهر فعلامة انقطاعه والحصول في الطهر أن ينقطع خروج الدم والصفرة والكدرة سواء خرجت رطوبة بيضاء. أو لم يخرج شيء أصلاً. ولا حد لأقل الطهر فمتى طهرت اغتسلت وصلت قال الشيخ ولو ساعة.
(وعن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يواكلوها) وكانوا لا يساكنونها في بيت واحد ولا يجتمعون بها (فقال النبي – - صلى الله عليه وسلم - اصنعوا كل شيء) من أنواع الاستمتاع (إلا النكاح) أي الوطء في الفرج. وفي رواية "إلا الوطء" يعني في الفرج حال جريان الدم (رواه مسلم) ورواه الخمسة وغيرهم.
وهذا الحديث مبين للمراد من الآية أن المأمور به من الاعتزال والمنهي عنه من القربان هو النكاح وأما المواكلة والمجالسة

اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست