responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 106
أي تقشره وتحكه وتنحته والمراد بذلك إزالة عينه (ثم تقرصه) بضم الراء أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها (بالماء) ليتحلل بذلك ويخرج ما تشربه الثوب منه (ثم تنضحه) قال الخطابي أي تغسله. وفي رواية "تغسله" وفي حديث معاذة قالت عائشة تغسله (ثم تصلي فيه" متفق عليه) ولأحمد وغيره قالت خولة فإن لم يذهب الدم قال "يكفيك الماء ولا يضرك أثره".
ويحكم بطهارته اتفاقًا.
والحاصل أن الماء أصل في التطهير لوصفه بذلك في الكتاب والسنة وأما تعيينه وعدم الاجتزاء بغيره فيحتاج إلى دليل ولم يرد دليل يقضي بحصر التطهير بالماء ومجرد الأمر به لا يستلزم الأمر به مطلقًا. وفيه دليل على أنه لا يحتاج في غسل نجاسة غير الكلب إلى عدد معين. قال شيخنا وهو أصح وهذا الحديث أصح حديث في الباب وإن من النجاسات ما يحتاج إلى ماء كثير ومنها ما لا يحتاج إلا إلى قليل فيكون بحسبها.
(وعن أبي هريرة) رضي الله عنه (مرفوعًا "إذا وطئ أحدكم الأذى) أي المستقذر طاهرًا كان أو نجسًا وفي رواية "فإن رأي خبثًا (بخفيه فطهورهما التراب" رواه الأربعة) وفي سنده مقال. وعن أبي سعيد نحوه رواه أبو داود وغيره بسند جيد. وفي السنن أيضًا عن أم سلمة في الذيل قال "يطهره ما بعده" ولهما شواهد يقوي بعضها بعضًا فتصلح للاحتجاج بها، على أن النعل والذيل يطهر بدلكه رطبًا كان الأذى الذي بهما أو

اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست