اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 102
وحكي اتفاقًا وعللوه بأن الطهارة بالماء فريضة. والصلاة في أول الوقت فضيلة وانتظار الفريضة أولى.
وفي الحديث دلالة على عدم الإعادة لأشرفية إصابة السنة وعدم الأمر له بالإعادة ولصدورها منه صحيحة، وفي الصحيحين في قصة القلادة "فبعث رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - رجالاً في طلبها فوجدوها فأدركتهم الصلاة، وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء" ولم يأمرهم بالإعادة. قال شيخ الإسلام، وهو مذهب جمهور السلف وعامة الفقهاء. وهو الصحيح من أقوالهم لأنه لا إعادة على أحد فعل ما أمر به بحسب استطاعته لحديث ابن عمر مرفوعًا (لا تصلوا صلاة في يوم مرتين) رواه أبو داود والنسائي. وإنما يعيد من ترك واجبًا يقدر عليه كنسيانه أو نومه.
باب إزالة النجاسة
أي هذا باب بيان إزالة النجاسة وأحكامها وتطهير محالها وما يعفي عنه منها وما يتعلق بذلك. والمراد الحكمية وهي الطارئة على عين طاهرة فيمكن تطهيرها. وأما النجاسة العينية فلا تطهر بحال. والإزالة التنحية والنجاسة اسم مصدر وجمعها أنجاس والنجس هو المستقذر المستخبث. وشرعًا قذر مخصوص يمنع جنسه الصلاة كالبول والدم. واتفقوا على أن إزالتها مأمور بها شرعًا.
(قال تعالى: {وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء} يعني المطر
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 102