responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإشراف على مذاهب العلماء المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 416
أن يؤخّر الظهر حتى يدخل وقت العصر، ثم ينزل فيجمع بينهما ويؤخّر المغرب كذلك، فإن قدم فأرجو أن لا يكون به بأس [1].
وقال إسحاق: كذلك بالإرجاء.
وأما أصحاب الرأي: فإنهم يرون أن يصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، فأما أن يصلي واحدة في وقت الأخرى فلا، إلا بعرفة ومزدلفة.
قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول.

18 - باب الجمع بين الصلاتين في الحضر
(ح 266) ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه جمع بالمدينة بين الظهر والعصر وبين
المغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر.
م 376 - واختلفوا فيه.
فقال مالك: يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، ولا يجمع بين الظهر والعصر في حال المطر، ويجمع بينهما وإن لم يكن مطر إذا كان طيناً وظلمة.

[1] في الأصل "أن".
اسم الکتاب : الإشراف على مذاهب العلماء المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست