اسم الکتاب : الإشراف على مذاهب العلماء المؤلف : ابن المنذر الجزء : 1 صفحة : 414
وقتها، فيبدأ بالتي دخل وقتها قبل الفوائت، ثم قضى الفوائت، جازت صلاته كلها.
قال أبو بكر: ليس بيني شيء مما فرقوا بينه فرق.
16 - باب جماع أبواب الجمع بين الصلاتين
(ح 263) ثبتت الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه جمع بين الظهر والعصر في وقت
الظهر، وجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء.
(ح 264) وثبتت عنه أنه كان إذا عجل في السير جمع بين المغرب والعشاء.
(ح 265) ودل خبر معاذ على أن جمعه بين الصلاتين في السفر وهو نازل غير سائر.
فالجمع بين الصلاتين في السفر جائز نازلاً وسايراً كما فعل النبي- صلى الله عليه وسلم -، وأجمع أهل العلم على القول ببعض هذه الأخبار، واختلفوا في القول ببعضها.
م 373 - فمما أجمعوا عليه وتوارثته الأئمة قرناً عن قرن، وتبعهم الناس عليه منذ زمان رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إلى هذا الوقت، الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء يجمع في ليلة النحر.
اسم الکتاب : الإشراف على مذاهب العلماء المؤلف : ابن المنذر الجزء : 1 صفحة : 414