responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإشراف على مذاهب العلماء المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 410
. . . . [1] [[1]/ 15/ب] العموم.
م 369 - واختلف فيه إذا أعادها.
فقالت طائفة: الأولى منهما هي المكتوبة، روى ذلك عن علي، وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق.
وقال سعيد بن المسيب، وعطاء، والشعبى، التي صلى معهم هي المكتوبة.
وقد روينا عن ابن عمر، وابن المسيب، وعطاء أنهم قالوا: ذلك إلى الله عزّ وجل يجعل المكتوبة أيتهما شاء.
وهذه، الروايات خلاف الروايات عنهم.

13 - باب من نسي صلاة فذكرها في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها
م 370 - واختلفوا فيمن نسي صلاة فذكرها في الأوقات التي نُهى عن الصلاة فيها.
فقالت طائفة لا يقضين الفوائت في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، روي عن أبي بكرة [2] أنه نام في دالية، فاستيقظ عند الغروب،

[1] انتهى السقط هنا، وكلمة "العموم" وما بعدها من المخطوط
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ونص الكلام في الأوسط كما يلي: باب ذِكْرُ الْمَرْءِ يُصَلِّي وَحْدَهُ الْمَكْتُوبَةَ , ثُمَّ يُدْرِكُ الْجَمَاعَةَ
وذكر ابن المنذر الأقوال فيه ثم قال:
قَالَ أَبُو بَكْرٍ يُعِيدُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا لِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرَهُمَا فِي حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنْ يُصَلِّيَا جَمَاعَةً، وَإِنْ كَانَا قَدْ صَلَّيَا أَمْرًا عَامًّا لَمْ يَخُصَّ صَلَاةً دُونَ صَلَاةٍ وَأَمْرُهُ عَلَى الْعُمُومِ
[2] في الأصل "أبي بكر" والتصحيح من الحاشية, والأوسط.
اسم الکتاب : الإشراف على مذاهب العلماء المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست