responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإشراف على مذاهب العلماء المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 403
وبه قال مالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأحمد وإسحاق.
وقد روى بإسناد لا يثبت عن أبي بكر، وعمر، وابن مسعود, ومعاوية خلاف هذا القول.
وقال عطاء: كل عيد حين يمتد الضحى، الجمعة، والأضحى، والفطر.
وقال أحمد: في الجمعة إن فعل في الزوال فلا أعيبه، فأما بعده فليس فيه شك، وبه قال إسحاق.
وبالقول الأول أقول.

9 - باب الصلاة في اليوم المغيم
م 364 - روينا قلت عمر بن الخطاب أنه قال: إذا كان يوم غيم فعجلوا العصر وأخروا الظهر.
وعن ابن مسعود أنه قال: عجلوا الظهر والعصر وأخروا المغرب (4).
وعن الحسن، وابن سيرين أفما قالا: يعجل العصر ويؤخر المغرب.
وقال الحسن: يؤخر الظهر.
وقال الأوزاعي: يؤخر الظهر، ويعجل العصر ويؤخر المغرب.

اسم الکتاب : الإشراف على مذاهب العلماء المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست