اسم الکتاب : الإشراف على مذاهب العلماء المؤلف : ابن المنذر الجزء : 1 صفحة : 402
م 362 - واختلفوا في التعجيل بصلاة الفجر وتأخيرها.
فكان مالك، والشافعي، وأحمد وإسحاق: يرون أن يصلي الصبح بغلس، وقد روينا عن أبي بكر، وعمر، وابن الزبير، وابن مسعود وأبي موسى الأشعري، وعمر بن عبد العزيز أخباراً تدل على أن التغليس بالصلاة أولى من الإسفار فيها.
وكان سفيان الثوري، وأصحاب الراي: يرون الإسفار بالفجر.
وبالقول الأول أقول، للثابت عن عائشة أنها قالت:
(ح 258) كن نساء من المؤمنات يصلين مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصبح، وهن
متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس.
وكان أبو بكر، وعمر يغلسان بالصبح بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذلك
دليل على صحة ماقلناه.
8 - باب وقت الجمعة
(ح 259) ثبت أن رسول [1/ 5/ ألف] الله - صلى الله عليه وسلم - صلّى الجمعة بعد زوال الشمس.
م 363 - وكان عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طاب، وعمار بن ياسر، وقيس بن سعد، وعمرو بن حريث، والنعمان بن بشير، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي يصلون الجمعة بعد زوال الشمس.
اسم الکتاب : الإشراف على مذاهب العلماء المؤلف : ابن المنذر الجزء : 1 صفحة : 402