اسم الکتاب : الإشراف على مذاهب العلماء المؤلف : ابن المنذر الجزء : 1 صفحة : 400
6 - باب وقت العشاء الآخرة
(ح 255) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى العشاء حين غاب الشفق.
م 357 - واختلفوا في آخر وقت العشاء.
فكان النخعي يقول: آخر وقتها ربع الليل.
وفيه قول ثان: وهو أن آخر وقتها ثلث الليل، كذلك قال عمر بن الخطاب، وأبو هريرة، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال الشافعي، ومالك.
وفيه قول ثالث: وهو أن وقتها إلى نصف الليل كذلك قال سفيان الثوري، وابن المبارك [1/ 4/ب]، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وفيه قول رابع: وهو أن آخر وقتها إلى طلوع الفجر، روينا هذا القول عن ابن عباس.
م 358 - واختلفوا في التعجيل بصلاة العشاء الآخرة.
فروينا عن ابن عباس أنه كان يرى تأخيرها أفضل (2)
ويقرأ: {وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} وعن ابن مسعود أنه كان يؤخر العشاء.
واستحب مالك، والشافعي، والكوفي، تأخيرها.
اسم الکتاب : الإشراف على مذاهب العلماء المؤلف : ابن المنذر الجزء : 1 صفحة : 400