responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإشراف على مذاهب العلماء المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 392
13 - باب الثعلب
(ح 250) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كل ذي ناب من السباع.
م 345 - وقال بظاهر هذا الخبر أبو هريرة رضي الله عنه، وكان عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وابن أبي نجيح لا يرون على من قتل السبع في الإحرام الجزاء.
ورخص في أكل الثعلب طاؤس, وقتادة، والشافعي، ويرى الشافعي في الجزاء إذا قتله المحرم.
قال أبو بكر: وبظاهر خبر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نقول في الثعلب، وهو سبع داخل في جملة السباع الذي نهى عنه رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

14 - باب الكيمخت
م 346 - واختلفوا في الكيمخت، فكان مالك: يقف عن الجواب فيه.
وقال أحمد: هو ميتة لا يصلي فيه.
وقال قائل: مختلف فيه: منه ما هو ميتة، ومنه ما هو من جلود ما يؤكل لحمه، فإذا اشترى منه رجل شيئاً وخفى أمره، لم يحرم بيعه ولا شراءه.

اسم الکتاب : الإشراف على مذاهب العلماء المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست