responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإشراف على مذاهب العلماء المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 32
في أقل الأحوال، فنقص حرف أو زيادته قد يغر معنى الكلام، بل وقد يعكس المراد.
فاقتصرت على النسخة المصرية، أي المجلد الثالث من كتاب الإشراف، وأكون بهذا قد حققت الثلث الأخير من كتاب الإشراف [1].
إذاً حقق الدكتور محمد نجيب الثلث الأخير من كتاب الإشراف بدءاً من كتاب الشفعة، من نسخة دار الكتب المصرية، وترك ما وجد في نسخة أحمد الثالث من كتب مثل كتاب النكاح والطلاق، والبيوع لانفرادها، وذلك يشكل 143 ورقة من المخطوطة.
أما المحقق أبو حماد فقد بدأ التحقيق بكتاب النكاح، وحقق كتاب الطلاق إلى نهاية كتاب الاستبراء، وبه تم الجزء الرابع، وقال في آخره: ويتلوه الجزء الخامس وأوله كتاب البيوع.
إذاً كتاب البيوع لم يحقق ولم يطبع من النصف الأخير المخطوط وهو نسخة أحمد الثالث، وأول كتاب البيوع إلى كتاب الشفعة يشكل 36 ورقة من المخطوط.
3 - ثم طبع كتاب الإشراف في ثلاث مجلدات [كتاب النكاح - كتاب الشفعة - كتاب الغصب، بتحقيق عبد الله عمر جارودي، المدير العام لمركز الخدمات والأبحاث الثقافية، والناشر المكتبة التجارية لمصطفى أحمد الباز بمكة المكرمة، وذلك للحصول على شهادة السرقة والتدليس في التحقيق والله أعلم.
والمذكور المدعي بالتحقيق لم يفعل إلا:
أ- ضم كتاب النكاح الذي حققه أبو حماد مع كاب الشفعة الذي حققه الدكتور محمد نجيب، وطبعه في ثلاث مجلدات.

[1] الإشراف على مذاهب أهل العلم، تحقيق محمد نجيب 1/ 20.
اسم الکتاب : الإشراف على مذاهب العلماء المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست