responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 716
(و) [1] قال القاضي عياض: يستحب تفقدها من الجمعة إلى الجمعة.
وفي زيادات العبادي: كان سفيان الثوري يقلم أظفاره يوم الخميس [2] فقيل له: غدًا الجمعة، فقال: السنة لا تؤخر قال: وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أراد أن يأتيه الغنى فليقلم أظفاره يوم الخميس" [3]. وفي الزيادات أيضًا أنها إذا قلمت تُفرق، قال - صلى الله عليه وسلم -: "فرقوها فرق الله همومكم"، ونقل عن محمد بن مقاتل الرازي من الحنفية أنها تدفن ولا تُلقى في الكنيف.
وروى الترمذي الحكيم في نوادره من حديث عبد الله بن [بشر] [4] المازني [مرفوعًا] ([5]) "قصوا أظافيركم وادفنوا قلاماتكم" [6] ومن حديث عائشة: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بدفن

= أنكر ابن دقيق العيد جميع هذه الهيئات وقال: لا يعتبر هيئة مخصوصة وما اشتهر من قصّها على وجه مخصوص لا أصل له في الشريعة، ثم ذكر الأبيات وقال: هذا لا يجوز اعتقاد استحبابه، لأن الاستحباب حكم شرعي: لا بد له من دليل، وليس استشهاد ذلك بصواب. اهـ. انظر: الرحلة الطرابلسية للنابلسي (89).
[1] زيادة من ن ب.
[2] في ن ب زيادة (واو).
[3] انظر: ت (2 و 3) ص (714).
[4] في الأصل (الزبير)، والتصحيح من نوادر الأصول (ص 45).
[5] في ن ب ساقطة.
[6] نوادر الأصول، للحكيم الترمذي (45)، وإسناده ضعيف.
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 716
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست