responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 694
الثالث: المسجد: بكسر الجيم كالمجلس، لموضع السجود، ويجوز فتحها، وقيل بالفتح: اسم لمكان السجود، وبالكسر: اسم
للموضع المتخذ مسجدًا.
وحكى ابن مكي [1] في تثقيفه [2] عن غير واحد من أهل اللغة أنه يقال للمسجد: مسيد، بفتح الميم وبالياء المكسورة بدل الجيم.
وهو في الأصل: لموضع السجود ويطلق في العرف على كل مكان مبني للصلاة التي فيها السجود.
الرابع: الزجر: النهي والمنع. يقال: زجره وازدجره فانزجر وازدجر.
الخامس: الذنوب: بفتح الذال المعجمة وضم النون، قال الشافعي في المختصر: هو الدلو العظيم، وكذا قاله غيره، زاد الأزهري [3]: وهو دون الغرب الذي يكون للسانية ولا يسمى ذنوبًا حتى يكون مُلىء ماء، ونقله النووي في شرح المهذب عن الأكثرين،
وجزم به في شرحه لمسلم [4]، وقال ابن السكيت [5]: هي التي فيها

[1] هو أبو حفص عمر بن خلف بن مكي الحميري المازري المتوفى سنة (501).
[2] تثقيف اللسان (186) ومن ذلك قولهم للمسجد "مسيد"، حكاه غير واحد إلَّا أن العامة يكسرون الميم والصواب فتحها. اهـ.
[3] تهذيب اللغة (14/ 438).
[4] (3/ 190).
[5] في المشوف المعلم (1/ 291) قريب من الملء.
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 694
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست