اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 688
المعاشرة واللين والتواضع والرفق بالصغار وغيرهم.
خامسها: فيه أيضًا دلالة على أن قليل الماء لا ينجسه قليل النجاسة إذا غلب عليها.
سادسا: فيه أيضًا أنه لا يفتقر التطهير إلى إمرار اليد وإنما المقصود إزالة العين.
سابعها: فيه أيضًا وجوب غسل بول الصبي إذا طعم ولا خلاف فيه.
= الأحاديث التي فيها أن الصحابة فعلوا شيئًا من ذلك مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وظن أن بقية الصالحين في ذلك كالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا خطأ صريح لوجوه: منها عدم المقارنة فضلًا عن المساواة للنبي - صلى الله عليه وسلم - في الفضل والبركة. ومنها عدم تحقق الصلاح فإنه لا يتحقق إلَّا بصلاح القلب، وهذا أمر لا يمكن الاطلاع عليه إلَّا بنص كالصحابة الذين أثنى الله عليهم ورسوله أو أئمة التابعين أو من شهر بصلاح ودين كالأئمة الأربعة ونحوهم الذين تشهد لهم الأمة بالصلاح وقد عدم أولئك، أما غيرهم فغاية الأمر أن نظن أنهم صالحون فنرجو لهم. ومنها أنا لو ظننا صلاح شخص فلا نأمن أن يختم الله له بخاتمة سؤء، والأعمال بالخواتيم فلا يكون أهلًا لتبرك بآثاره. ومنها أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره لا في حياته، ولا بعد موته، ولو كان خيرًا لسبقونا إليه فهلا فعلوه مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ونحوهم من الذين شهد لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالجنة، وكذلك التابعون هلا فعلوه مع سعيد بن المسيب، وعلي بن الحسين وأويس القرني، والحسن البصري، ونحوهم ممن يقطع بصلاحهم. فدل أن ذلك مخصوص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ومنها أن فعل هذا مع غيره - صلى الله عليه وسلم -، لا يؤمن أن يفتنه، وتعجبه نفسه فيورثه العجب والكبر والرياء. فيكون هذا كالمدح في الوجه بل أعظم. اهـ.
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 688