responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 680
بحينة [1] وابن اللتبية وغيرهما.
ثانيها: في ألفاظه: وفيه مواضع:
الأول: الابن: [لا] [2] يقع إلَّا على الذَّكَرِ خاصة، بخلاف الولد فإنه يقع عليه وعلى الأنثى.
ثانيها: قوله: "لم يأكل الطعام" هو في موضع خفض صفة لابن، وهو من باب اجتماع المفرد الجملة صفتين، والأحسن تقديم المفرد على الجملة، وإن كان الآخر حسنًا جيدًا ومنه قوله تعالى: {وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ} [3]. ومن الآخر قوله تعالى: {وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ} [4]. وإنما كان تقديم المفرد أولى؛ لأصالته، دون الجملة.
[ثالثها] [5]: [الطعام] [6] ما يؤكل اقتياتًا ليخرج ما يحنك به عند الولادة، وربما خصّ الطعام بالبر كما في حديث أبي سعيد في الفطرة.

[1] هو عبد الله بن مالك بن القشب، واسمه: جندب بن نضلة. انظر: تهذيب التهذيب (5/ 381).
[2] زيادة من ن ب ج.
[3] سورة الأنبياء: آية 50.
[4] سورة الأنعام: آية 155.
[5] في ن ب (رابعها).
[6] زيادة من ن ب ج.
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 680
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست