responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 624
حتى يجوز للمرأة الملازمة لبيتها والزَّمن الذي لا يمشي، ونقل النووي في شرحه لمسلم [1] الإِجماع عليه.
وعند المالكية: أنه يشترط في جواز المسح على الخف أن يكون لبسه على الوجه المعتاد عند الناس في لباس الخفاف، فإن
لبسه لا لغرض سوى الترخص بالمسح، أو كانت امرأة خضبت بالحناء فلبست للمسح ولئلا تغسل الحناء وشبه ذلك؛ فالمشهور
عندهم أن هؤلاء لا يمسحون، فإن فعلوا ففي الإِعادة خلاف.
واعلم أن محل الخوض في شروط المسح وصفته والواجب منه والمسنون وكم يصلي به فرضًا كُتُبُ الفروع، وقد بسطنا ذلك فيها ولله الحمد.

[1] (3/ 164).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 624
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست