responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 565
فلا يشرع [] [1] لما فيه من زوال الأقذار فيه، والمساجد منزهة عنها وأهل الهيئات والمروءات يمنعون من زوال الأقذار في المحافل والجماعات، قال: ومعنى قوله: "عند كل صلاة": عند كل وضوء، وما قاله عجيب؛ فإن السواك يستحب كونه متوسطًا بين الليونة واليبوسة حينئذٍ فالخشية السالفة مأمونة ولئن حصلت فعدم تنزيه المسجد إنما يحصل إذا بصقه فيه، [دون ما إذا بصقه] [2] [فيما] [3] معه [من] [4] خرقة ونحوها، ودعواه عدم الثبوت من فعله لا يلزم منه على صحته عدم فعله، بل ترغيبه فيه بقوله "عند كل صلاة" يشمله، وكان السواك من أذنه - صلى الله عليه وسلم - موضع القلم من أذن الكاتب كما رواه البيهقي [5] من حديث جابر، وكذا كان زيد بن خالد الجهني يفعله وكلما قام إلى الصلاة استاك كما رواه الترمذي وصححه [6]. وروى الخطيب [في] [7] كتاب "من روى عن مالك" عن أبي هريرة [8] أن

= محاضر الناس ولا يليق بذوي المروءات فعل ذلك في الملأ من الناس. اهـ.
[1] في الأصل زيادة (فيه)، وما أثبت يوافق ن ب ج.
[2] زيادة من ن ب ج.
[3] في الأصل ون ب: (في ماءٍ)، ولا وجه له.
[4] في ن ب (في).
[5] السنن الكبرى (1/ 36). انظر: تخريج هذا الحديث وما بعده في البدر المنير لابن الملقن (3/ 221، 223).
[6] سنن الترمذي (1/ 34، 35)، وابن أبي شيبة (1/ 168)، أبو داود (47)، وأحمد (4/ 116).
[7] في ن ب (من).
[8] من رواية عبادة بن الصامت عند ابن أبي شيبة (1/ 169).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 565
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست