اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 563
[في] [1] (صحيح ابن حبان) وحديث أبي خيرة الصنابحي في (تاريخ البخاري) [2]، وفيه منافع كثيرة ويقوم مقامه كل خشن إلَّا إصبعه في الأصح وبه جزمت المالكية، وعندهم أنه يكره للصائم أن يستاك بالأخضر الذي يجد له طعمًا، قالوا: وأما الجوزة المحمرة فحرام للصائم.
وعند الشافعية وجه: أنه يكره الرطب للصائم قبل الزوال، والأصح لا كاليابس.
الخامسة: ذكر الحكيم الترمذي في علله -ومنه نقلت- في كيفية الاستياك: أن تجعل الخنصر من يمينك أسفل السواك تحته
والبنصر والوسطى والسبابة فوق السواك، قال: ولا تقبض القبضة على السواك فإن ذلك يورث البواسير [3]، وقال: وابلع ريقك من أول ما تستاك فإنه ينفع الجذام والبرص وكل داء سوى الموت، ولا يبلع بعده [1] في الأصل (فيه)، وما أثبت من ن ب. ولفظه "كنت أجتني لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سواكًا من أراك" الطبراني الكبير (9/ 75)، ومجمع الزوائد (9/ 289)، قال الهيثمي: وأمثل طرقها فيه عالم بن أبي النجود وهو حسن الحديث على ضعفه، وبقية رجاله رجال الصحيح، ورواه أحمد (1/ 420) موقوفًا على ابن مسعود، وإسناده جيد. وانظر تلخيص الحبير (1/ 72). [2] قال البخاري في التاريخ، كتاب الكنى (8/ 28): قال خليفة بن خياط: حدَّثنا عون بن كهمس، قال: أنا داود بن المساور، عن مقاتل بن همام عن أبي خيرة الصنابحي قال: كنت في الوفد الذين أتينا النبي - صلى الله عليه وسلم - من عبد القيس فزودنا الأراك نستاك به، فقلنا: يا رسول الله عندنا الجريد، ولكنا نقبل كرامتك وعيطك، قال "اللهم اغفر لعبد القيس إذ أسلموا طائعين غير مكرهين إن بعض الناس لم يسلموا إلَّا خزايا موتورين". [3] ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة، وأيضًا ما بعده.
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 563