responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 502
عنه أنه عليه السلام: "كان يتنفس في الشراب ثلاثًا" [1] فمعناه خارج الإِناء.
فائدة: اختلف العلماء في هذه الأنفاس الثلاثة أيُّها أطول؟
على قولين:
أحدهما الأول، فيمحص، الثاني والثالث للسنة، فإنه إذا أطال المرة الأولى حصل الري منها فيبقى ما عداها اتباعًا للسنة.
الثاني: أن الشربة الأولى: أقصر، والثانية: أزيد منها، والثالثة: أزيد منها ليجمع بين السنة [والطب] [2]؛ لأنه إذا شرب قليلًا وصل إلى جوفه من غير إزعاج.
التاسع: في الحديث جواز الشرب في نفس واحد؛ لأنه إنما نهى عن التنفس في الإِناء، والذي يشرب في نفس واحد] [3] ولم يتنفس في الإناء فلا يكون مخالفًا للنهي، وهو مقتضى حديث [أبي سعيد] [4] الذي أسلفناه قريبًا أيضًا فإنه أقره عليه.
قال المازري: ومذهبنا جوازه.
وحكاه القاضي عن ابن المسيب وعطاء وعمر بن عبد العزيز (5)

[1] البخاري برقم (5631). مسلم (2028).
[2] في ن ج (الطب).
[3] في ن ب ساقطة.
[4] في ن ب (أبي مسعود) ذكر هذا ابن عبد البر في التمهيد (1/ 392)، الاستذكار (26/ 273).
(5) كذا ذكره في فتح البارى ولم يسنده (10/ 94)، وقد ذكر هذه الآثار ابن =
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست