responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 500
مطلق، ولأن إبانة الإناء أهنأ في الشرب [1]، وأحسن في الأدب، [وأبعد عن الشره] [2] [وأخف] [3] للمعدة، وإذا تنفس في الإناء واستوفى ريه حمله ذلك على فوات ما ذكرناه من حكمة النهي، وتكاثر الماء في حلقه وأثقل معدته وربما شرق به وآذى كبده.
وقيل: علة الكراهة أن كل عبة شربة مستأنفة فيستحب الذكر في أولها والحمد في آخرها، فإذا وصل ولم يفصل [بينها] [4]، فقد أخلَّ بسنن كثيرة [5].
قال ابن وضاح [6]: رأيت سحنون إذا شرب سمى فيتناول من الماء ثم يبين القدح فيحمد الله ثم يفعل ذلك مرارًا عدة في الشربة الواحدة، قال [7]: وهو حسن وليس سنة [8].

[1] قد جاء في حديث من رواية أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الشرب في ثلاثة أنفاس أمرأ، واشفأ، وأشهى، وأبدأ" وسيأتي في ت (8) تحت.
[2] في ن ب ساقطة.
[3] في ن ب (افخذ).
[4] في ن ب (بينهما).
[5] قد ذكر هذا ابن عبد البر وقال إنه تأويل ضعيف، منه لم يبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان يسمي على طعامه، ألَّا في أوله ... إلخ وساق ما يأتي في ت 5.
[6] انظر: التمهيد (1/ 393).
[7] أي ابن عبد البر.
[8] في التمهيد [بسنة].
أخرج الطبراني في الأوسط بسند حسن عن أبي هريرة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يشرب في ثلاثة أنفاس، إذا أدنى الإِناء إلى فيه يسمي الله، فإذا آخره =
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست