responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 413
الثاني عشر: استدل جماعة من العلماء بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة زادها الله شرفًا، وبه [جزم] [1] الحليمي في (منهاجه) وفي الصحيح أيضًا: "لكم سيما ليست لأحد من الأمم تردون [عليَّ] [2] غرًا محجلين من أثر الوضوء" [3]، وقال آخرون: ليس الوضوء مختصًا بها [4] وإنما الذي اختصت به الغرة والتحجيل، قال ابن العطار: في شرحه في باب التيمم في الكلام على حديث جابر: وهو المشهور من قول العلماء، واحتجوا بالحديث الآخر. "هذ وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي" وأجاب [الأولون] [5] عن هذا بوجهين:
أحدهما: أنه حديث ضعيف [6].
والثاني: أنه لو صح لاحتمل اختصاص الأنبياء دون أممهم بخلاف هذه الأمة، وفي هذا شرف عظيم لهذه الأمة حيث استووا مع

[1] في ن ب (قال).
[2] في ن ب ساقطة.
[3] مسلم، نووي (3/ 135)، وتقريب الإِحسان لابن حبان برقم (1045).
[4] وليس من خصائص هذه الأمة الوضوء لحديث: قصة سارة -وهو في البخاري- مع الملك الذي أعطاها هاجر: أن سارة لما هم بها الملك بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلي. وفي قصة جريج الراهب أيضًا أنه قام فتوضأ وصلى ثم كلمه الغلام. فالظاهر الذي اختمت به الأمة هو الغرة والتحجيل لا أصل الوضوء. اهـ، فتح الباري (1/ 236).
[5] في ن ب (الأولين).
[6] انظر تخريجه: في البدر المنير (3/ 316، 329).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست