responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 399
خاتمة: ورد الشرع بإكرام جهة اليمين وتفضيلها على الشمال في مواضع في الشرب "لمَّا شرب وعن يساره الصديق وعن يمينه الأعرابي فشرب ثم ناول الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن" [1]، وفي الصف الذي يلي يمين الإمام وفي غير ذلك ما تقدم وقال تعالى: {وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ} [2]، وقال: {فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (7)} [3]، وما في معنى ذلك من التيمن.

= اليمين تبركًا وتيمنًا بها كما يفعل في مدخله وتنعله وترجله أو اليسرى؛ لأنها لتنحية الأذى كالاستنجاء وغسل النجاسة؟ فيه احتمالان للمحب الطبري ذكرهما في أحكامه في ذكر التثاؤب في الصلاة، ثم قال: والثاني أنسب، وقد تقدم قريبًا من فصّل في كيفية ذلك من (من 40 أ).
[1] البخاري، رقم (5619).
[2] سورة مريم: آية 52.
[3] سورة الانشقاق: آية 7.
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست