responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 362
ذلك يختلف بحسب اختلاف أحوال الأشخاص، فشخص يتوضأ ويحصل له ذلك عند إتمام توضئه، وآخر لا يحصل له ذلك حتى يصلي.
السابع والثلاثون: أدخل البخاري هذا الحديث في باب السواك الرطب واليابس للصائم، فليتأمَّل وجه استنباطه منه، [وخطر لي] [1] أنه أخذه من المضمضة [2] فإنها في معنى السواك ولم [يخص] [3] الحديث بصوم ولا غيره.

[1] في ن ب (وحضر لي).
[2] فإنه قال: "من توضأ مثل وضوئي هذا"، وقد ذكر المضمضة والاستنشاق ولم يفرق بين الصائم والمفطر. فتح الباري (4/ 158).
[3] في ن ب (يحصل).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست