اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 362
ذلك يختلف بحسب اختلاف أحوال الأشخاص، فشخص يتوضأ ويحصل له ذلك عند إتمام توضئه، وآخر لا يحصل له ذلك حتى يصلي.
السابع والثلاثون: أدخل البخاري هذا الحديث في باب السواك الرطب واليابس للصائم، فليتأمَّل وجه استنباطه منه، [وخطر لي] [1] أنه أخذه من المضمضة [2] فإنها في معنى السواك ولم [يخص] [3] الحديث بصوم ولا غيره. [1] في ن ب (وحضر لي). [2] فإنه قال: "من توضأ مثل وضوئي هذا"، وقد ذكر المضمضة والاستنشاق ولم يفرق بين الصائم والمفطر. فتح الباري (4/ 158). [3] في ن ب (يحصل).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 362