responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 355
صلاة فحدثت نفسي فيها بغيرها" [فقال] [1] الزهري: رحم الله سعدًا، إن كان لمأمونًا على هذا، ما ظننت أن يكون هذا إلَّا في نبي.
قلت: ويؤيد ما سلف أنه جاء في رواية: "لا يحدث فيها نفسه بشيء من الدنيا ثم دعا إلَّا استجيب له" [2] ذكرها الحكيم الترمذي أيضًا في الكتاب المذكور.
فرع: إذا تعمد حديث النفس وتشاغل به، فهل تبطل صلاته أم لا يفرق بين القليل [3] والكثير؟
قال الفاكهي: لم أقف على نص صريح في ذلك لأصحابنا -يعني المالكية- لكن ذكر [ابن] [4] العربي في مسألة النية ما ظاهره البطلان.

[1] في ن ب (قالا).
[2] قال الصنعاني في حاشية إحكام الأحكام (1/ 190): وهي في الزهد لابن المبارك ومصنف ابن أبي شيبة. قال العراقي رحمنا الله وإياه في تخريج "أحاديت الإِحياء": أخرجه ابن أبي شيبة من حديث صلة بن أشيم مرسلًا وهو في الصحيحن من حديث عثمان بزيادة في أوله دون قوله: "بشيء من الدنيا" وزاد الطبراني في الأوسط: "إلَّا بخير". اهـ.
قال الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (3/ 35): قال تلميذه الحافظ: لفظ ابن أبي شيبة في المصنف: "لم يسأل الله شيئًا إلَّا أعطاه". اهـ.
[3] سئل شيخ الإِسلام عن ذلك فأجاب: (الحمد لله رب العالين، الوسواس لا يبطل الصلاة إذا كان قليلًا باتفاق أهل العلم، بل ينقص الأجر، كما قال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلَّا ما عقلت منها). الفتاوى (22/ 603).
[4] زيادة من ن ب ج. ذكر هذا في القبس (1/ 256).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست