responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 351
البخاري [1]: إنه كان متى توضأ صلى، وقال: إنه أرجى عمل له، يجوز أن يخُصَّ بغَيْرِ أوقات النهي.
فرع: هل تحصل هذه الفضيلة بركعة؟ الذي يظهر المنع، وهل يجري فيه الخلاف الذي ذكره أصحابنا في التحية ونظائرها؟
فيه نظر.
السادس والعشرون: الثواب الموعود به مرتب على أمرين:
الأول: وضوؤه على النحو المذكور.
الثاني: صلاة ركعتين عقبه بالوصف المذكور في الحديث، والمرتب على مجموع أمرين لا يلزم ترتيبه على أحدهما إلَّا بدليل خارج، وقد يكون المشي فضيلة بوجود أحد جزئيه؛ فيصبح كلام من أدخل هذا الحديث في فضل الوضوء فقط لحصول مطلق الثواب، لا الثواب المخصوص على مجموع الوضوء على النحو المذكور والصلاة الموصوفة بالوصف المذكور.
السابع والعشرون: قوله: "لا يحدث فيهما نفسه" [فيه] [2] إثبات حديث النفس وهو مذهب أهل الحق، ثم حديث النفس
قسمان:

[1] البخاري أطرافه (1149)، ومسلم (2458)، والبغوي (1011)، وأحمد (2/ 333، 439)، وقد ورد من طريق أخرى مطولًا عند الترمذي (3689)، والبغوي (1012)، وأحمد في المسند (5/ 354، 360)، وفضائل الصحابة له (713).
[2] في الأصل (في)، والتصحيح من ن ج.
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست