responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 315
الثامنة والزيادة مقبولة خصوصًا من مثله. وقد قال ابن منده لما أخرجها: إسنادها مجمع على صحته.
فائدة: هذه الرواية من أفراد مسلم كما [أسلفه] [1] المصنف، ووقع في كتاب التحقيق في أحاديث التعليق لابن الجوزي الحافظ أنها من أفراد البخاري [وهو] [2] سبق قلم، فتنبه [له] [3].
فرع: لو غسل ثامنة بالماء وحده فأصح الأوجه عندنا: أنه لا يقوم مقام التراب بالحديث المذكور وغيره.
وثانيها: يقوم، لأنه أبلغ منه، وشذ المتولي من أصحابنا فصححه.
وثالثها: يقوم عند عدم التراب لا عند وجوده.
الثامن عشر: التعفير: التمريغ ومعناه: مرغوه بالتراب. وقال صاحب المطالع: عفروه اغسلوه بالتراب، أي مع الماء يقال فيه: [عفره] [4] مخفف الفاء [يعفره] [5] عفرًا [وأعفره] [6] تعفيرًا أي مرغه تمريغًا.

[1] في ن ب (أفرده).
[2] في الأصل (وقد)، والتصحيح من ن ب.
[3] في ن ب (منه). انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي (1/ 73).
[4] في ن ب (غفر).
[5] في ن ب (يعفروه).
[6] في ن ب (وعفره).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست