responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 305
أن يغسل إناء الطعام والماء منه، لعموم الحديث، ويجوز أن يُبنى ذلك على الخلاف الأصولي وهو: تخصيص العموم بالعادة؛ لأن الغالب عندهم وجود الماء لا الطعام، لكن من عادتهم أنهم لا يضعون في أوانيهم التي تصل إليها الكلاب إلَّا الماء.
قال القرافي: والظاهر انعقاد الإجماع في [أنه لا يخصص] [1] بالعادة الفعلية.
فرع: هل يغسل الإناء بالماء الذي ولغ فيه؟ قولان في مذهب مالك حكاهما ابن بشير، منشأهما التعليل بالنجاسة [فلا] [2] يغسل به، أو التعبد فيغسل به.
الحادي عشر: في صحيح مسلم [3]: الأمر بإراقة ما ولغ فيه، ولفظه: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع [مرار] ([4]) ".
قال ابن منده: هذه الزيادة وهي (فليرقه) تفرد بها علي بن مسهر [5]، ولا تعرف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بوجه من الوجوه إلَّا من هذه الرواية.

[1] بياض في الأصل، والمثبت من ن ب ج.
[2] في ن ب (ولا).
[3] (3/ 182) الشرح للنووي.
[4] في ن ب ج (مرات).
[5] القرشي قاضي الموصل ثقة له غرائب بعدما أضر، مات سنة (189). التقريب (2/ 44).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست