responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 284
الثاني عشر: يكره الاغتسال في الماء الراكد قليلًا كان أو كثيرًا، وكذا العين الجارية، كما نص عليه البويطي، ولفظه: أكره
للجنب أن يغتسل في البئر معينة كانت أو دائمة، وفي الماء الراكد وسواءً قليل الراكد وكثيره، أكره الاغتسال فيه. انتهى. وهذا كله على كراهة التنزيه لا [التحريم] [1].
فرع: في حكم الماء الذي انغمس فيه الجنب بعد إنفصاله منع، وفيه تفصيل: فإن كان قلتين فصاعدًا لم يَصِرْ مستعملًا، سواء اغتسل فيه واحد فيكرر، أو جماعات في أوقات، وإن كان دون [قلتين] [2] فإن نوى [تحته] [3] ارتفعت جنابته وصار مستعملًا في حق غيره على الصحيح، وقيل: لا، حتى ينفصل [4]، وفيه إشكال للرافعي، وإن نوى قبل تمام الانغماس ارتفعت جنابة الجزء الملاقي قطعًا، ولا يصير الماء مستعملًا بل له أن يتم الانغماس ويرتفع عن الباقي على الصحيح، والمسألة مبسوطة في شرح المنهاج وغيره فليراجع.
الثالث عشر: استدل بعض الشافعية بالرواية الثانية التي ذكرها المصنف على خروج المستعمل عن التطهير به، إما لنجاسته كما
نقل عن أبي حنيفة ونقل عنه الرجوع عن ذلك، وإما لعدم طهوريته

[1] في ن ب (التحريم).
[2] في ن ب (القلتين).
[3] أي وهو تحت الماء.
[4] في ن ب ج زيادة (أما في حق نفسه فحتى ينفصل).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست