responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 282
[الحادي عشر] [1]: ارتكبت الظاهرية الجامدة [ههنا] [2] مذهبًا شنيعًا واخترعوا في الدين أمرًا فظيعًا، منهم ابن حزم القائل: إن كل ماء راكد قل أو كثر من [البرك] [3] العظام وغيرها بال فيه إنسان لا يحل لذلك البائل خاصة، الوضوء منه ولا الغسل، إن لم يجد غيره، وفرضه التيمم، وجائز لغيره الوضوء منه والغسل وهو [طاهر] [4] [مطهر] [5] لغير الذي بال فيه، قال: ولو تغوط فيه أو بال خارجًا منه [فسال] [6] البول إلى الماء الراكد، أو بال في إناء وصبه في ذلك الماء ولم يغير له صفة: فالوضوء منه والغسل جائز لذلك المتغوط فيه والذي سال بوله [ولغيره] [7].
وهذا [مما] [8] يعلم بطلانه قطعًا [واستشباعه] [9] واستشناعه عقلًا وشرعًا لا جرم أخرجهم بعض الناس من أهلية الاجتهاد ومن اعتبار الخلاف في الإجماع، بل من العلم [مطلقلًا] [10]، ووجه بطلان ما ادعوه -وهو من أجمد ما لهم- استواء الأمرين في الحصول في الماء وأن

[1] في الأصل (الخامس عشر)، والتصحيح من ن ب ج.
[2] في الأصل (فيها)، والتصحيح من ن ب ج.
[3] في ن ب (برك).
[4] في الأصل (مطاهر)، والتصحيح من ن ب ج.
[5] ساقطة من الأصل، والتصحيح من ن ب ج.
[6] في ن ب (وسال).
[7] في ن ب (وغيره).
[8] في ن ب (ما).
[9] في الأصل الكلمة مكررة.
[10] في ن ب الكلمة مبتورة (مطقًا).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست