اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 277
للتنزيه، ويؤخذ ذلك من حكم المسألة، فإن كان الماء كثيرًا جاريًا لم يحرم البول فيه؛ لمفهوم الحديث، ولكن الأولى اجتنابه، وإن كان قليلًا جاريًا، فقال جماعة من أصحابنا: [يكره] [1]، والمختار [كما] [2] نبه عليه النووي [3] أنه [يحرم] [4]؛ لأنه [يقذره] [5] وينجسه [6]، [و] [7] إن كان قليلًا راكدًا [فقد أطلق جماعة من أصحابنا أنه مكروه] [8]، [والصواب المختار كما نبه عليه النووي التحريم، لأنه ينجسه ويغر غيره باستعماله] [9]، وإن كان كثيرًا راكدًا فقال أصحابنا يكره، ولو قيل: يحرم، لم يبعد؛ فإن النهي يقتضي التحريم على المختار عند المحققين والأكثرين من الأصوليين، فالمختار في هذه المسألة: التحريم في القليل وإن لم يتغير جاريًا كان أو راكدًا، والكراهة في الكثير البخاري إن لم يتغير، فإن تغير حرم، وفي الكثير الراكد ما أسلفته لك.
فرع: الكراهة في البول الراكد ليلًا أقوى؛ لأنه قيل: إن [1] في ن ب (مكروه). [2] في ن ب (ما). [3] شرح مسلم (3/ 187). [4] في ن ب (أنه التحريم). [5] في ن ب ساقطة. [6] في ن ب زيادة (ويغرّ غيره باستعماله). [7] في ن ب ساقطة. [8] عبارة ن ب (فقال أصحابنا: يكره). [9] كأن في العبارة تكرار وهو كثير موجود في ن ب ج.
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 277