responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 268
الأول: هذا النهي حمله مالك على الكراهة؛ لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلَّا بالتغيير [1]، وحمله غيره على التحريم تارةً، والتنزيه
أخرى، وسيأتي ذلك بعد.
الثانى: الدائم: الراكد الساكن، من دام يدوم دَوْمًا إذا سكن، وأدمته: سكنته، يقال للطائر إذا صف جناحيه وسكنها ولم يحركها:
قد دوم الطائر يديمًا، وجاء في رواية: "الماء الراكد" رواها ابن ماجه [2]، ورواها أحمد أيضًا بزيادة: "ثم يتوضأ منه" [3]، وأصله من الاستدارة، وذلك أن أصحاب الهندسة يقولون: إن الماء إذا كان في مكان فإنه يكون مستديرًا في الشكل.
قلت: والدائم أيضًا الدائر، قيل: هو من الأضداد [4]، ويقال له: دوام بالضم أي دوار وهو من دوران الرأس، قال الجوهري: وتدويم الطير: تحليقه، وهو دورانه في تحليقه [5] ليرتفع إلى السماء، وقال بعضهم: تدويم الكلب: إمعانه في الهرب.
الثالث: قوله عليه السلام: "الذي لا يجري" فيه قولان:
أحدهما: أنه تأكيد لمعنى الدوام وتفسير له، وبه جزم الشيخ

[1] انظر: الاستذكار (2/ 198).
[2] في السنن (1/ 124).
[3] في المسند (2/ 288، 532)، وابن حبان (1251).
[4] انظر: ثلاثة كتب في الأضداد (129).
[5] في الصحاح (طيرانه) (5/ 1922)، وكذا نقل عنه في لسان العرب (1/ 1037).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست