responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 207
منها وعدم الاحتفال بأمرها، وذلك مناسب لما قيل: "من أحب شيئًا أكثر من ذكره"، وهو أبعد الناس عن حبها وهذا معنى لطيف، لكن يخدشه رواية ابن الجارود في "المنتقى" [1]: "فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه" ورواية البخاري في أول "صحيحه" مختصرة، ولفظه: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه" ولم يذكر القطعة الأولى.
الثاني والثلاثون: قال ابن الأنباري في كتاب "الورع": في الحديث دليل على أنه لا يجوز الاقدام على الفعل قبل معرفة حكمه، قال: ووجه الاستدلال منه أنه لا بدَّ للمكلف من الإِتيان بما أمر به على وجهه، وقد نفى - صلى الله عليه وسلم - أن يكون العمل منتفعًا به إلَّا بالنية أي نية التقرب لما طلبه الله من العبد، ولا يتصور ذلك إلَّا بعد معرفة المطلوب.
خاتمة: قال الخطابي: قد يستدل بهذا الحديث بعد العبادات في أحكام المعاملات كالإِكراه على الطلاق والعتاق، وفي باب الأيمان: حتى لو حلف والله ما رأيت زيدًا وهو ينوي أنه لم يصب [رئته] [2]، وما كلمت محمدًا يريد ما جرحته، كان على ما نوى،

[1] ابن الجارودي (1/ 65).
[2] التصحيح من أعلام الحديث (1/ 117) للخطابي، قال ابن السكيت: يقال من الرنة: رأيته فهو مرئى، إذا أصبته في رئته. لسان العرب- مادة أرى.
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست