اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 186
فإن قيل: الوضوء ليس عبادة.
فالجواب: أن هذا وهم، فإن العبادة: الطاعة، أو ما ورد التعبد به قربة إلى الله تعالى، وهذا موجود في الوضوء، والشرع سماه شطر الإيمان، فقال: "والطهور شطر الإِيمان" [1]. ومعنى كونه شطرًا أن الإيمان مطهر الباطن وهو مطهر الظاهر، والأحاديث في فضل الوضوء وسقوط الخطايا به كثيرة مشهورة في الصحيح، وكل هذا مصرح بأنه عبادة.
فإن قيل: المراد بالوضوء الذي يترتب عليه هذا الفضل الوضوء الذي فيه نية ولا يلزم من ذلك أن ما لا نية فيه ليس بوضوء.
فالجواب: أن الوضوء في هذه الأحاديث هو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" [2].
واحتج الآخرون بالكتاب والسنة والقياس، أما الكتاب فقوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [3].
والجواب: أن هذه حجة للأولين كما سلف.
وجواب ثان: وهو أنها مطلقة مصرحة ببيان ما يجب غسله غير معترضة للنية وقد ثبت وجوبها بالآية الأخرى، وبالحديث الذي نحن فيه. [1] مسلم (223) في الطهارة باب فضل الوضوء، والبغوي (1/ 319)، والدارمي (1/ 167)، وأحمد في المسند (5/ 342، 343). [2] مسلم (224) في الطهارة باب وجوب الطهارة في الصلاة، والبغوي (1/ 329) السنن الكبرى (1/ 230). [3] سورة المائدة آية 6.
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 186