اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 184
ثانيها: قوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [1]. والإخلاص عمل وهو النية فالأمر به يقتضي الوجوب.
ثالثها: قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [2] أي للصلاة، وهذا معنى النية، وقاسه الشافعى رضي الله عنه على التيمم بجامع أنها طهارة من حدث تستباح بها الصلاة.
فإن قيل: التيمم ليس طهارة.
فالجواب: أن الشرع سماه طهارة، فقال: "وتربتها طهورًا" [3].
فإن قيل: التيمم فرع للوضوء فلا يجوز أن يؤخذ حكم الأصل من الفرع.
فالجواب: أنه ليس فرعًا بل بدلًا.
فإن قيل: إن التيمم تارة يكون بسبب الحدث وتارة بسب الجنابة فوجب فيه النية.
فالجواب: أن الوضوء أيضًا تارة يكون عن نوم وتارة يكون عن بول.
فإن قيل: الوضوء وإن اختلفت أسبابه فالواجب شيء واحد. [1] سورة البينة: آية 5. [2] سورة المائدة: آية 6. [3] سيأتي تخريجه تقريبًا.
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 184