responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 98
7 - قال الشارح - رحمه الله -:
هذه الأحاديث الأربعة: الأول منها والثاني يتعلقان بالمسح على الخفين، والمسح على الخفين سنة، مشروع لما فيه من قول رسول اللَّه, ولما فيه من التسهيل والتيسير، لكن بشرط أن يكون ذلك على طهارة، يلبسهما على طهارة, وأن يكون الخفان ساترين، خفان من الجلد أو جوربان من الصوف أومن القطن أو من الشعر أو غير ذلك.
إذا كانا ساترين، ولبسهما على طهارة، فإنه يمسح، ولهذا لما أراد المغيرة أن ينزع الخفين قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» [1].
وفي الحديث الآخر: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا» [2].
وفي حديث علي - رضي الله عنه - لما سُئِلَ عن مسح الخفين؟ قال: «يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ، وَثَلَاثَةٌ لِلْمُسَافِرِ بلَيَالِيهِنَّ» [3].
والمسافر يمسح ثلاثاً بلياليها، والمقيم يمسح يوماً وليلة, إذا كان لبسهما على طهارة، وكانا ساترين، ولو كانا من غير جلد يستران الكعبين والقدم, سواء كان ذلك عن: ريح، أو بول، أو غائط

[1] رواه البخاري، برقم 206،ومسلم، برقم 274،وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن، رقم 23.
[2] سنن الدارقطني، 1/ 203، برقم 1، والبيهقي، 1/ 279، والطحاوي في شرح معاني الآثار، 1/ 84، والحاكم في المستدرك، 1/ 181، وصححه، ووافقه الذهبي، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، 1/ 81.
[3] شرح معاني الآثار بنحوه، 1/ 84، معجم ابن الأعرابي، 3/ 1020، ومسند الحميدي، 1/ 25.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست