responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 87
جمع بينهما كان أكمل: الاستنجاء بالحجارة، ثم إتباعها الماء.
[2] وفيه من الفوائد: جواز خدمة الشخص لحمل الماء معه لحاجته، أو الحجارة, لحديث عبداللَّه بن مسعود: لا بأس أن يأمر الإنسان بعض أولاده، أو خدامه أن يتبعوه بما يحتاج إليه من ماء أو حجارة, ليستنجي بذلك.
[3] وفيه من الفوائد أيضاً: استصحاب العنزة, وهي عصا صغيرة لها حربة تركز أمامه، إذا جاء يصلي - عليه الصلاة والسلام -. العنزة: حربة صغيرة، يعني عصا لها حربة, تركز أمام المصلي, سترة كان يستعملها في السفر - صلى الله عليه وسلم -، إذا أراد أن يصلي ركزت أمامه سترة له، والصلاة بالسترة سنة مؤكدة، قال - عليه الصلاة والسلام -: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا» [1].
والحديث الثاني: حديث أبي قتادة الأنصاري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ, وَلا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلاءِ بِيَمِينِهِ, وَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ» [2].
الحديث فيه مسائل، والحديث متفق على صحته عند البخاري ومسلم.

[1] سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه، برقم 699، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب ادرأ ما استطعت، برقم 954، وابن خزيمة في صحيحه، 2/ 27، برقم 841، والحاكم، 1/ 251، وصححه، ووافقه الذهبي، وصحح إسناده الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، 3/ 281.
[2] رواه البخاري، برقم 153، ومسلم، برقم 267، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 17.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست