responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 791
الحرير، كذلك الجلوس عليه.
الرابع: نهى عن القسيِّ [1] , وهي ثياب فيها خطوط من الحرير [...] [2].
والخامس والسادس والسابع: الحرير، والإستبرق، والديباج: الحرير المعروف، والإستبرق نوع منه فيه لَمَعَان, والديباج نوع غليظ، كلها أنواع من الحرير.
في حديث عمر: النهي عن لبس الحرير، إلا موضع أصبعين، أو ثلاث، أو أربع [3]، هذا خاص بالرجال، إذا كان موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع، مثل الزَّر: الزرار في الجيب، ومثل البقعة في الثوب، البقعة الصغيرة إذا كانت موضع أصبع أو أصبعين أو ثلاث، أو أربع، فلا بأس.
خياطة شق في الجيب، وفي الثوب كذلك، إذا كانت بمقدار أصبعين أو ثلاث أو أربع.
هذا يباح للرجال من الحرير؛ لأن هذا قد يحتاج إليه, وفيه أنه يلبس في اليمنى الخاتم؛ لحديث ابن عمر، يلبس الخاتم في اليد اليمنى، ويجوز لبسه في اليسرى، فقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه لبسه في اليمنى [4] واليسرى [5] جميعاً, «وجعل خاتمه من داخل» [6] هذا هو

[1] القَسِّيِّ: هي ثياب من كَتَّان مَخْلوط بحَريِر، يُؤتَى بها من مصر، نُسِبَت إلى قَرْية على شاطاء البحر قريباً من تِنِّيس، يقال لها: القَسُّ - بفتح القاف - وبعض أهل الحديث يكْسِرها. النهاية في غريب الحديث والأثر، (4/ 59، مادة (قسس).
[2] ما بين المعقوفين كلمات فيها شرح للقسي، غير واضحة، ولا تؤثر على المعنى.
[3] رواه مسلم، برقم 15 - (2069)، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 406.
[4] سنن أبي داود، كتاب الخاتم، باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار، برقم 4226، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ شَرِيكٌ، وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ، والنسائي، كتاب الزينة، صفة خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن أنس - رضي الله عنه -، وعن ابن عباس في سنن الترمذي، كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين، برقم 1742، وصححه الألباني في صحيح النسائي، برقم 5203.
[5] سنن أبي داود، كتاب الخاتم، باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار، برقم 4227، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَسَارِهِ وَكَانَ فَصُّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ.
[6] أخرج أحمد، 9/ 33، برقم 4976، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ فَصَّ خَاتَمِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ»، وقوّى إسناده محققو المسند، وفي مسند أبي عوانة، 5/ 258، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ، فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ، فَكَانَ يَجْعَلُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 791
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست