responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 79
المنكب، أو فوق المنكب, ولا يشرع له الإطالة في غسل الرجلين إلى الركبتين، أو ما حولهما, هذا خلاف السنة.
بل السنة أن يغسل الرجلين مع الكعبين, واليدين مع المرفقين من غير إطالة فوق ذلك، وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا غسل يديه أشرع في العضد, وإذا غسل رجليه أشرع في الساق» [1]. معنى أشرع: يعني أخذ بعض العضد حين غسل اليدين, وهكذا بعض الساق حين غسل الرجلين, وذلك لإدخال المرافق وإدخال الكعبين في الوضوء. فيكون معنى الآية: {إِلَى الْمَرَافِقِ} [2] يعني مع المرافق، و {إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [3] يعني مع الكعبين، كما قال تعالى: {وَلَا تَاكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} [4] يعني مع أموالكم، وهذا هو الصواب.

1 - بابُ دخولِ الخلاءِ والاستطابةِ [5] (6)
13 - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا دخل الخلاء

[1] مسلم، برقم 246، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 11.
[2] سورة المائدة، الآية: 6.
[3] سورة المائدة، الآية: 6.
[4] سورة النساء، الآية: 2.
[5] في نسخة الزهيري: «باب الاستطابة».
(6) بداية الوجه الثاني من الشريط الأول.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست