responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 775
جاء. وفي الحديث يقول - صلى الله عليه وسلم -: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم اللَّه بأدنى الحيل» [1]، ومن حيلهم أنهم لما حرم اللَّه عليهم الشحوم جملوها، يعني أذابوها، ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وقالوا: ما بعنا شحماً، إنما بعنا ذوباً، غيّروا الاسم, واستحلّوا ما حرم اللَّه بهذه الحيلة، فعاقبهم اللَّه، فذمّهم، ولعنهم, هكذا الطائفة منهم، الذين احتالوا على الصيد يوم السبت، لمّا حرم عليهم الصيد يوم السبت، نصبوا الشباك يوم الجمعة، وأخذوا الصيد يوم الأحد, صاروا يصيدون يوم السبت بالحيلة.
فالواجب على المسلم أن يحذر صفات المغضوب عليهم، وهم اليهود، فلا يتساهل في حِلِّ ما حرم اللَّه، بل يبتعد عن ذلك، يحذر كل ما حرم اللَّه عليه، ولا يتوصل إلى ذلك بالحيل الباطلة, فالحيلة لا تحل حراماً، بل يزداد صاحبها إثماً، نسأل اللَّه العافية.

[1] حسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل، 5/ 375، وقال: أخرجه ابن بطة في جزء في الخلع وإبطال الحيل، ص 24.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 775
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست