اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 772
الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا؟» [1]. [2].
119 - قال الشارح - رحمه الله -:
هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالأشربة المحرمة، وهي شراب الخمر؛ لأنه مسكر؛ فلهذا حرمه اللَّه؛ - عز وجل - لما فيه من اغتيال العقول، والإيقاع في الشحناء، والعداوة، والبغضاء، والصد عن ذكر اللَّه، وعن الصلاة، كما قال - عز وجل -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [3].
فالأمر عظيم؛ ولهذا نبه اللَّه عليه، وعظمه، وحذَّر عباده منه, فالخمر غول العقول، يغتالها، ويصدها عن ذكر اللَّه، وعن الصلاة, والميسر كذلك, وهو القمار، يغتال العقول، والألباب؛ لما فيه من الطمع، وأكل الأموال الكثيرة بالباطل، وربما أراد مالاً، فَسُلِب ما لديه, فهو سبيل للشحناء، والعداوة، وأخذ الأموال بغير حقها. [1] رواه البخاري، كتاب البيوع، باب لا يذاب شحم الميتة، ولا يباع ودكه، برقم 2223، وفي أحاديث الأنبياء، برقم 3460، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، برقم 1582، بلفظه إلا أنه صرح باسم سمرة. [2] في نسخة الزهيري زيادة: «جملوها: أذابوها». [3] سورة المائدة، الآيتان: 90 - 91.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 772